عليهالسلام في صحيح زرارة (١) : « إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس » وفي خبر عمر بن يزيد (٢) « إنما يكره القران في الفريضة ، فاما النافلة فلا وانه ما به بأس » بناء على إرادة الحرمة من الكراهة المزبورة ليتجه نفي البأس عنه في النافلة الظاهر في عدمها فيها بقرينة المقابلة ، مع أن الكراهة مجمع عليها ، وخبر زرارة (٣) « ربما طفت مع أبي جعفر عليهالسلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا » وخبره الآخر (٤) « طفت مع أبي جعفر عليهالسلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه » وخبر علي بن جعفر (٥) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه موسى عليهالسلام « عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا آخر هل يصلح ذلك؟ قال : لا يصلح ذلك حتى يصلي ركعتي السبوع الأول ثم يطوف ما أحب » وخبره الآخر (٦) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف طوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى يصلي لها جميعا قال : لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين » ونحوه خبراه الآخران (٧) عنه عليهالسلام أيضا المشتملان على رؤيته كذلك ، وغير ذلك من النصوص الدالة على الجواز والكراهة المحمولة بقرائن عديدة على إرادة النافلة.
ومنه مضافا الى النصوص السابقة يظهر الوجه في عدم جوازه في الفريضة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٩.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٠ و ١١.