البحث في جواهر الكلام
٢٩٠/٢١١ الصفحه ١٨٥ : بقسميه عليه ،
وهو الحجة بعد ظاهر الآية الذي مقتضاه العود الى الوطن ، وصحيح معاوية (٣) عن أبي عبد الله
الصفحه ١٨٦ :
أهله » وصحيح
سليمان بن خالد (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال يصوم
الصفحه ١٨٧ : الذخيرة لا اعلم فيه خلافا ، والأصل فيه قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية
بن عمار (٤) « قال رسول الله
الصفحه ١٩٠ : ء ما
فات الميت من الصيام ، بل عن المختلف الإجماع على ذلك ، وخصوص صحيح معاوية (٢) عن أبي عبد الله
الصفحه ١٩٣ : الى التمتع ، وخبر
الحلبي أو صحيحه (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل
الصفحه ١٩٥ :
__________________
(١) شطب على لفظة «
لا » في النسخة الأصلية المبيضة ولكنها موجودة في النسخة الأصلية المسودة وهو
الصحيح كما
الصفحه ١٩٩ : ولا يعلم أنه هدي
قال : ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به انه صدقة » وصحيح الحلبي (٢) عنه
الصفحه ٢٠٠ : ،
كما انه يستفاد من صحيح الحلبي (٢) وخبر علي بن أبي حمزة (٣) منها وجوب الابدال مع ذلك لو كان مضمونا
الصفحه ٢٠٤ :
نحو بعض نسخ المتن ولم نجد ما يشهد له إلا دعوى احتمال إرادة معنى « أو » من الواو
في الصحيح بلا قرينة
الصفحه ٢٠٥ : صحيح معاوية (١) « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل ان يذبحها قال : لا
الصفحه ٢٠٦ : مقتضى الصحيح المزبور ، بل
والفتاوى عدا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح
الصفحه ٢١٤ : ، وان قيل إنما حرم الثاني دون الأول للنهي
عنه من غير معارض بخلاف الأول ، فإنك قد سمعت ما في صحيح معاوية
الصفحه ٢١٧ :
ثلثا » وفي صحيح سيف التمار (١) عنه عليهالسلام « ان سعد ابن عبد الملك ساق هديا في حجه فلقي أبا جعفر
الصفحه ٢٢٠ : المستفيضة بل المتواترة حتى أن الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
(٣) قال : « الأضحية واجبة على من وجد من
الصفحه ٢٢٣ : بلا خلاف
أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى صحيح علي بن جعفر (٤) عن أخيه موسى عليهالسلام