أن مقتضى الآية صوم من لم يجد ، وهذا واجد ، لأن ذا الحجة كله وقت ، بل مقتضاه وجوب الهدي وإن صام العشرة فضلا عن الثلاثة كما سمعته من القاضي بل مال اليه بعض متأخري المتأخرين ، لضعف خبر حماد (١) بعبد الله بن بحر كما في الكافي أو بعبد الله بن يحيى كما في التهذيب لاشتراكه ، مع أن الظاهر كونه تصحيفا ، وضعف خبر أبي بصير (٢) أيضا وإن روي بعدة طرق ، وإن كان قد يدفع ذلك بعد التسليم في الأخير بالانجبار بما عرفت مؤيدا بالوفاق ، على أن الأصل في الثلاثة صومها في السابع وتاليه كما عرفت ، وهو يعطي الاجزاء وان وجد يوم النحر ، فالتحقيق حينئذ اعتبار مضي الثلاثة في الحكم المزبور ، واولى منه الزيادة عليها كما أومأ إليه المصنف بلو الوصلية ، نعم في عبارة القواعد تقييد ذلك بما قبل السبعة ، وهو يعطي عدم جواز الرجوع الى الهدي بعدها ، لكن فيه منع واضح ، ضرورة جوازه ما دام ذو الحجة ، ولذا قال الشهيد لو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح ، بل لعله أحوط ، وأوضح منه منعا لو أراد عدم إجزاء الصوم ، ضرورة كونه بالتلبس بالسبعة زاد على الثلاثة كما هو واضح.
وكيف كان فـ (صوم السبعة بعد وصوله الى بلده ) بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد ظاهر الآية الذي مقتضاه العود الى الوطن ، وصحيح معاوية (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع الى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.