الفعل ، مضافا الى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « خذوا عني مناسككم » ثم قال في المدارك : نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيح معاوية (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإهاب فقال : تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ، ولا تعطي الجزارين ، وقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمر أن يتصدق بها » وصحيح علي بن جعفر (٣) عن أخيه عليهالسلام « سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح ان يجعلها جرابا إلا ان يتصدق بثمنها » لكن فيه انه لا دلالة في شيء منهما على عدم جواز الإخراج من منى كما هو واضح ، بل الأخير منهما في الأضاحي التي يمكن القول بجواز إخراج لحومها اختيارا وان كره كما عن الفاضلين وغيرهما التصريح به ، كالمحكي عن صريح آخرين من الجواز معها في جلود الهدي أيضا ، ولعله للصحيح أو الموثق (٤) « عن الهدي أيخرج شيء منه عن الحرم؟ فقال : بالجلد والسنام والشيء ينتفع به ، قلت : إنه بلغنا عن أبيك انه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال : بل يخرج بالشيء ينتفع به » وزاد فيه احمد « ولا يخرج شيء من اللحم من الحرم » نحو ما سمعته في صحيح ابن مسلم السابق.
وبذلك كله ظهر لك أن المتجه العمل بما في صحيح ابن مسلم ، وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد إطلاق النهي عن الخروج في صحيح معاوية الذي لا تعارض بينه وبين صحيح ابن مسلم في ذلك ، وخصوصا بعد ما
__________________
(١) تيسير الوصول ج ١ ص ٣١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦.