______________________________________________________
تريد الحج وليس معها محرم ، هل يصلح لها الحج؟ فقال : « نعم إذا كانت مأمونة » (١).
وصحيحة صفوان الجمال قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم فقال : « إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٢) » (٣) والظاهر أن المراد من قوله عليهالسلام : « المؤمن محرم المؤمنة » أن المؤمن كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة.
ومقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة ، وهي التي يغلب ظنها بالسلامة معها ، فلو انتفى الظن المذكور بأن خافت على النفس أو البضع أو العرض ولم يندفع ذلك إلا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا ، لما في التكليف بالحج مع الخوف من فوات شيء من ذلك من الحرج والضرر المنفيين بالآية والرواية ، بل يحتمل قويا اعتبار المحرم في من تشق عليها مخاطبة الأجانب من النساء مشقة شديدة ، دفعا للحرج اللازم من عدم اعتباره.
والمراد بالمحرم هنا الزوج ومن يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ومع الاحتياج إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها ، ولا يجب عليها إجابتها إليه تبرعا ولا بأجرة ، ولو طلب الأجرة وجب عليها دفعها مع القدرة ، لكونها جزء من استطاعتها.
ولو ادعى الزوج الخوف عليها وأنكرت عمل بشاهد الحال مع انتفاء
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٨٢ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٩ ، الوسائل ٨ : ١٠٨ أبواب وجوب الحج ب ٥٨ ح ٢.
(٢) التوبة : ٧١.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠١ ، الوسائل ٨ : ١٠٨ أبواب وجوب الحج ب ٥٨ ح ١.