______________________________________________________
وربما لاح من كلام الشهيد في الدروس وجوب الاستنابة مع عدم اليأس من البرء على التراخي (١). وهو ضعيف ، نعم قال في المنتهى باستحباب الاستنابة والحال هذه (٢). ولا بأس به.
ولو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجبت عليه الإعادة ، لأن ما فعله أولا لم يكن واجبا ، فلا يجزي عن الواجب.
ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه ، لعدم حصول شرطه الذي هو استقرار الحج أو اليأس من البرء.
فروع :
الأول : يستفاد من صحيحة الحلبي المتقدمة (٣) أنه لا فرق في وجوب الاستنابة بين أن يكون المانع من الحج مرضا ، أو ضعفا أصليا ، أو هرما ، أو عدوا ، وأنه لا فرق بين من استقر الحج في دمته وغيره.
الثاني لو لم يجد الممنوع مالا لم تجب عليه الاستنابة قطعا. وكذا لو وجد المال ولم يجد من يستأجره ، فإنه يسقط فرضه إلى العام المقبل. ولو وجد من يستأجره بأكثر من أجرة المثل وجب مع المكنة.
الثالث : لو وجد الممنوع الذي لا مال له من يعطيه مالا لأداء الحج لم يجب عليه قبوله ، لأن الاستنابة إنما تجب على الموسر على ما تضمنته الأخبار المتقدمة. ولا يقاس على الصحيح إذا بذل له الزاد والراحلة حيث وجب عليه الحج بذلك ، لاختصاصه بالنص ، وبطلان القياس.
الرابع : قال في الدروس : لو وجب عليه الحج بإفساد أو نذر فهو كحجة الإسلام ، بل أقوى (٤). وهو غير واضح في النذر ، بل ولا الإفساد
__________________
(١) الدروس : ٨٤.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٥٥.
(٣) في ص ٥٥.
(٤) الدروس : ٨٦.