ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا.
______________________________________________________
قال : « الحركة في وادي محسر مائة خطوة » (١) قال الصدوق رحمهالله : وفي حديث آخر مائة ذراع (٢). ولا تستحب الهرولة في الذهاب إلى عرفة إجماعا ، لأنها بدعة.
قوله : ( ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في التارك بين الناسي وغيره ، ويدل على استحباب الرجوع مطلقا ما رواه الكليني في الحسن ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال لبعض ولده : « هل سعيت في وادي محسر؟ » قال : لا ، قال : فأمره أن يرجع حتى يسعى ، قال فقال له : إني لا أعرفه ، فقال له : « سل الناس » (٣).
وعن الحجال ، عن بعض أصحابه ، قال : مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليهالسلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى (٤).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٨٢ ـ ١٣٨٥ ، الوسائل ١٠ : ٤٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٣ ح ٣. ورواها في الكافي ٤ : ٤٧١ ـ ٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٢ ـ ١٣٨٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٣ ح ٤.
(٣) الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٤٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٤ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٤٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٤ ح ٢.