الخامسة : من فاته الحج سقطت عنه أفعاله. ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها.
______________________________________________________
بترك الاشتراط. ثم قال : إن الوجه في هذه الرواية حمل إلزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب (١). وهو حسن ، وعلى هذا فتكون محمولة على غير الواجب المستقر.
قوله : ( الخامسة ، من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ، ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يأتي بالعمرة التي يتحلل بها ).
أما سقوط أفعال الحج مع الفوات فموضع وفاق بين العلماء ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه. وأما استحباب الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ثم الإتيان بأفعال العمرة التي يتمتع بها فيدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار فيمن فاته الحج : « يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل ، وعليه الحج من قابل » (٢) وقد تقدم الكلام في انقلاب الإحرام إلى العمرة بنفسه أو توقفه على النية (٣).
ولو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به فالأصح أنه ليس له ذلك ، كما اختاره العلامة في جملة من كتبه (٤) والشهيد في الدروس (٥) ، أما على القول بانقلاب الإحرام بنفسه إلى العمرة فواضح ، وأما على القول بتوقفه على النية فلوجوب العدول قطعا عملا بمقتضى الأمر فلا يكون البقاء جائزا ، وإنما يحصل التحلل لمن فاته الحج بالإتيان بأفعال
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٥٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٥ ـ ٩٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ ـ ١٠٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٦٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٣.
(٣) في ص ٤٣٦.
(٤) المنتهى ٢ : ٨٥٤ ، والتذكرة ١ : ٣٩٩ ، والتحرير ١ : ١٢٤.
(٥) الدروس : ١٢٣.