الصفحه ٦٨ : ء المال لو سافر ، وبأن فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحج لا يؤثر في
سقوطه قطعا ، وإلا لوجب إعادة
الصفحه ٧١ : ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام جاز أن يبني عليه ، إلا على ما
استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج
الصفحه ٧٥ : ، قال : « إن أفضل البقاع ما
بين الركن والمقام ، ولو أن رجلا عمّر ما عمّر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين
الصفحه ٧٨ : : السعة في المال ، إذا كان يحج ببعض
ويبقى بعض لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من
الصفحه ٨١ : يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند إعيائه فلا يجوز له أن يخرج إلا
راكبا (٢). واستدل على هذا الجمع بما رواه
الصفحه ٨٧ : الأخيرين إلا على تقدير القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال للحج من البلد
على القول الثاني ، ولا نعرف بذلك
الصفحه ٨٨ : من الميقات ، وإلا وجب الإخراج من حيث يمكن ، وكانت أجرة
الجميع خارجة من الأصل كما هو واضح.
قوله
الصفحه ٨٩ : . وأما الواجب بالنذر فإنما يتم الحكم فيه إذا كان معينا أو مطلقا وقلنا
باقتضاء الإطلاق الفورية ، وإلا أمكن
الصفحه ٩٠ : يندفع
ذلك إلا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا ، لما في التكليف بالحج مع الخوف من فوات شيء
من ذلك من الحرج
الصفحه ٩٢ : للمطلقة أن تخرج إلا بإذن
زوجها حتى تنقضي عدتها » (٤) وفي رواية معاوية بن عمار : « المطلقة تحج في عدتها إن
الصفحه ٩٤ : المولى. وقد أجمع الأصحاب على أن المملوك لا يصح نذره ولا يمينه ولا عهدة
إلا بإذن مولاه. ويدل عليه مضافا
الصفحه ٩٥ : .
______________________________________________________
أي : لا يصح نذرها
إلا بإذن بعلها ، ومتى أذن لها في النذر فنذرت وجب وجاز لها المبادرة ولو نهاها
الصفحه ٩٩ : أمرا زائدا على حج
الإسلام ، إلا أن ينذر تحصيلها فيجب. ولو قيد النذر بسنة معيّنة فتخلفت الاستطاعة
عنها
الصفحه ١٠٠ : يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها ، لأن وجوبها على الفور
بخلاف المنذورة على هذا الوجه ، وإلا قدّم النذر
الصفحه ١٠٣ : المشي أفضل انعقد الوصف ، وإلا فلا (١).
وقال ولده في
الإيضاح : إذا نذر الحج ماشيا انعقد أصل النذر