الصفحه ٢٧ : ، ولك أجره » (١) ولا يضاف إليها الأجر إلا لتبعيته لها في الأفعال. وقال
ابن إدريس : لا ولاية لها في ذلك
الصفحه ٢٨ : حج
الإسلام ) (٥) إلا أن يكون بلغ في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر أن اجتزأنا
بذلك.
قوله
: ( الثاني
الصفحه ٣١ : عالما بذلك فلا خيار له ، وإن لم يعلم ثبت له
الخيار على الفور ، إلا مع قصر الزمان بحيث لا يفوته شيء من
الصفحه ٣٢ : العلامة
في المنتهى سقوط الدم ولزوم الصوم ، إلا أن يأذن له
__________________
(١) المبسوط ١ :
٣٢٨
الصفحه ٣٦ : جيد ، إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق
البعيد أيضا إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة ، ولا
الصفحه ٤٠ : يلحقه من ذلك ضرر ولا مشقة لم يعتبر في حقه
إلا وجدان الراحلة ، وإن لحقه من ذلك مشقة اعتبر في حقه وجود
الصفحه ٤١ : عليه الحج إذا كان مستطيعا من بلده ، إلا أن تكون إقامته في
الثانية على وجه الدوام ، أو مع انتقال الفرض
الصفحه ٤٢ : مشروطا بالاستطاعة إلا أنه بعد حصولها يصير وجوبه مطلقا ، فيكون ما يتوقف
عليه من المقدمات واجبا.
قوله
الصفحه ٤٤ : يمكنه تحصيل الزاد والراحلة به ، فإنه يجب اقتراض الجنس الذي
يمكن به الحج مع الإمكان. اللهم إلا أن يراد
الصفحه ٤٥ : عليهالسلام أنه قال : « فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل ،
فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار
الصفحه ٥٠ : (٦). وهو تأويل بعيد
، مع أنه لا يجري في الرواية الثانية ، إلا أنه
__________________
(١) التهذيب
الصفحه ٥٦ : مطلقا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في حق أحد من
المكلفين ، إلا أن يقال إن اعتبار ذلك إنما هو في
الصفحه ٥٩ : .
______________________________________________________
بنفسه (١). وهذا الاحتمال
غير بعيد ، إلا أنّ الأول أقرب ، تمسكا بإطلاق الأمر.
ومتى وجب عليه
الحج فأخل
الصفحه ٦٥ :
ترك للورثة ، إلا أن يكون عليه دين فيقتضي عنه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن
أوصى له ، ويجعل ذلك من
الصفحه ٦٧ : (٢).
ولو حصل الموت بعد
الإحرام وقبل دخول الحرم وجب القضاء عنه من الميقات ، إلا أن يتعذر العود فمن حيث
أمكن