______________________________________________________
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى (١) ، ويدل عليه مضافا إلى العمومات المتضمنة لإدراك الحج بإدراك المشعر ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل أفاض من عرفات إلى منى؟ قال : « فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع » (٢).
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار ، قال : « يرجع إلى المشعر فيقف به ، ثم يرجع فيرمي جمرة العقبة » (٣).
وقال الشارح ـ قدسسره ـ بعد إيراد عبارة المصنف : لا إشكال في الصحة حينئذ لإدراك اختياري عرفة ، بل لو فرض عدم إدراكه المشعر أصلا صح أيضا ، فإن اختياري أحدهما كاف (٤). وقال في موضع آخر : إنه لا خلاف في الاجتزاء بأحد الموقفين الاختياريين (٥). وهو مشكل جدا ، لانتفاء ما يدل على الاجتزاء بإدراك اختياري عرفة خاصة ، مع أن الخلاف في المسألة متحقق ، فإن العلامة في المنتهى صرح بعدم الاجتزاء بذلك وهذه عبارته : ولو أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر مطلقا فإن كان الفائت هو عرفات فقد صح حجه لإدراك المشعر ، وإن كان هو المشعر ففيه تردد أقربه الفوات (٦).
وقال في التحرير : ولو أدرك أحد الاختياريين وفاته الآخر اختيارا
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٢٨.
(٢) الكافي ٤ : ٤٧٢ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢١ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٤٧٢ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢١ ح ٣.
(٤) المسالك ١ : ١١٢.
(٥) المسالك ١ : ١١٣.
(٦) المنتهى ٢ : ٧٢٨.