الثالثة
: من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها ولو إلى طلوع الفجر ، إذا عرف أنه يدرك المشعر
قبل طلوع الشمس ، فلو غلب على ظنّه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس
وقد تم حجه.
______________________________________________________
إلى طلوع الفجر من
يوم العيد . ومراده بذلك مجموع الوقت الاختياري والاضطراري ، لا أن
ذلك وقت اختياري ، لتصريحه بهذا التفصيل في سائر كتبه . وعلى هذا فلا
يرد عليه ما أورده ابن إدريس من أن هذا القول مخالف لأقوال علمائنا وإنما هو قول
لبعض المخالفين أورده الشيخ في كتابه إيرادا لا اعتقادا .
قال في المختلف :
والتحقيق أن النزاع هنا لفظي ، فإن الشيخ قصد الوقت الاختياري وهو من زوال الشمس
إلى غروبها والاضطراري وهو من الزوال إلى طلوع الفجر ، فتوهم ابن إدريس أن الشيخ
قصد بذلك الوقت الاختياري فأخطأ في اعتقاده ، ونسب الشيخ إلى تقليد بعض المخالفين
، مع أن الشيخ أعظم المجتهدين وكبيرهم ، ولا ريب في تحريم التقليد للمحق من
المجتهدين فكيف للمخالف الذي يعتقد المقلد أنه مخطئ ، وهل هذا إلا جهالة منه
واجتراء على الشيخ رحمهالله .
قوله
: ( الثالثة ، من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها ، ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه
يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، فلو غلب على ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل
طلوع الشمس وقد تم حجه ).
يستفاد من قول
المصنف رحمهالله : إذا عرف أنه يدرك المشعر ، عدم وجوب العود إلى عرفات مع التردد في ذلك ،
وهو كذلك ، للأصل وقوله
__________________