الصفحه ١٧٤ : المعتمد.
لنا : ما رواه
الشيخ في الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من دخل
الصفحه ١٧٥ : » (١).
ويستفاد من إطلاق
هذه الروايات أن من أكمل عمرة التمتع المندوبة يجب عليه الحج كما نصّ عليه الشيخ (٢) وجمع من
الصفحه ١٧٧ :
______________________________________________________
لنا : ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن جميل
الصفحه ١٧٨ : .
______________________________________________________
عمرة؟ قال ، فقال
: « إلى السحر من ليلة عرفة » (١).
قال الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب ـ ونعم
ما قال
الصفحه ١٧٩ : (٣). والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه
الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل
الصفحه ١٨٢ : (٣) وغيرهم (٤) ، واستدلوا عليه
بما رواه الشيخ ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبد الله
الصفحه ١٨٤ : المنتهى (٢). ويدل عليه روايات كثيرة ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن يعقوب بن شعيب قال ، قلت لأبي عبد
الصفحه ١٨٨ : ، كما قطع به الأصحاب.
نعم روى الشيخ في
الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد
الصفحه ١٩١ : .
______________________________________________________
احتج الشيخ على ما
نقل عنه بأن المتمتع أتى بصورة الإفراد وزيادة غير منافية فوجب أن يجزيه (١).
وأجاب
الصفحه ١٩٣ : القران عن الإفراد
بسياق الهدي خاصة فلا يكون غيره معتبرا.
وأوضح من ذلك
دلالة ما رواه الشيخ في الصحيح
الصفحه ١٩٤ : طرق الجمهور فلا يكون حجة علينا. وعن الثاني بما
ذكره الشيخ في التهذيب وهو أن قوله عليهالسلام : « أيما
الصفحه ١٩٦ : غير أن يرتبها ترتيبا يوجب
الإشعار في اليمين. والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز بن عبد
الصفحه ٢٠١ : الروايات دلالة على صيرورة الحجة مع التحلل
عمرة كما ذكره الشيخ (٣) وأتباعه (٤) ، نعم ورد في روايات العامة
الصفحه ٢٠٤ : فقال : « إني سقت الهدي ، ولا ينبغي لسائق الهدي أن
يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه » (٢).
وما رواه الشيخ في
الصفحه ٢٠٦ : .
______________________________________________________
واختلف الأصحاب في
جواز التمتع له والحال هذه ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في جملة من كتبه (١) والمصنف في