أو يتكرر كالحطّاب
والحشّاش. وقيل : من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا ، كما دخل النبي عليهالسلام عام الفتح وعليه
المغفر.
______________________________________________________
قال الشيخ في
التهذيب : فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال : « يدخل مكة بغير
إحرام » فمحمول على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه . وهو جيد ، لأن
المفصل يحكم على المجمل ، لكن ليس في الروايتين دلالة على أن الخروج وقع بعد إحرام
سابق. والمسألة قوية الإشكال ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله
: ( أو يتكرر ، كالحطّاب والحشّاش ).
المستند في ذلك ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إن
الحطابين والمجتلبة أتوا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا » ويدخل في
المجتلبة ناقل الحشيش والحنطة والشعير وغير ذلك. ومقتضى عبارة المصنف وغيره استثناء كل من
يتكرر دخوله وإن لم يدخل في قسم المجتلبة ، وهو غير بعيد ، وإن كان الاقتصار في
الجواز على مورد النص أولى.
قوله
: ( وقيل من دخلها لقتال جاز أن يدخلها محلاّ ، كما دخل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عام الفتح وعليه المغفر ).
هذا القول مشهور
بين الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء . وهو استدلال
__________________