ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما.
______________________________________________________
يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك » (١).
وصحيحة حريز قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التهيؤ للإحرام فقال : « تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة » (٢).
وروى حريز في الحسن أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « السنّة في الإحرام : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة » (٣).
وصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال : « اطل بالمدينة وتجهّز بكلّما تريد واغتسل إن شئت ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة » (٤).
قوله : ( ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ).
ربما أشعرت العبارة بعدم استحباب إعادة الإطلاء قبل مضي هذه المدة ، وربما كان مستنده ما رواه الشيخ ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر فقال : إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟ قال : « إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل » (٥).
والأولى استحباب إعادة الإطلاء وإن لم تمض هذه المدة كما ذكره العلاّمة (٦) وغيره (٧) ، لأنه زيادة في التنظيف ، ولما رواه الكليني ، عن
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٤ ، الوسائل ٩ : ٢٢ أبواب الإحرام ب ١٥ ح ٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٦١ ـ ١٩٤ ، الوسائل ٩ : ٨ أبواب الإحرام ب ٦ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٩ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٥.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٥ ، التهذيب ٥ : ٦٢ ـ ١٩٦ ، الوسائل ٩ : ١٠ أبواب الإحرام ب ٧ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٦٢ ـ ١٩٨ ، الوسائل ٩ : ١٠ أبواب الإحرام ب ٧ ح ٤.
(٦) المنتهى ٢ : ٦٧٢ ، والتحرير ١ : ٩٥.
(٧) كالشهيد الأول في الدروس : ٩٦.