وإذا صحّ التمتع
سقطت العمرة المفردة.
______________________________________________________
سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال : «
إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام وقد قضت طوافها » وفي الدلالة نظر ، وفي الحكم إشكال ، والله تعالى أعلم.
قوله
: ( وإذا صحّ التمتع سقطت العمرة المفردة ).
المراد أن عمرة
التمتع تجزي عن العمرة المفردة ، بمعنى أنه لا يجب على المكلف الجمع بينهما ، وهذا
قول العلماء كافة ، حكاه في المنتهى . ويدل عليه روايات كثيرة ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن يعقوب بن شعيب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قول الله عزّ وجلّ ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة
المفردة؟ قال : « كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أصحابه » .
وفي الحسن ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة
العمرة » .
وعن أحمد بن محمد
بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال : « نعم » قلت : فمن تمتّع يجزي
عنه؟ قال : « نعم » .
__________________