وأن يحرم بالحج له من بطن مكة ، وأفضلها المسجد وأفضله المقام.
ولو أحرم بالعمرة المتمتّع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها ، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ، ولم يلزمه الهدي.
______________________________________________________
قوله : ( وأن يحرم بالحج له من بطن مكة ، وأفضلها المسجد ، وأفضله المقام ).
المراد ببطن مكة ما دخل عن شيء من بنائها. وقد أجمع العلماء كافة على أن ميقات حج التمتع مكة ، ويدل عليه روايات : منها صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من أين أهلّ بالحج؟ فقال : « إن شئت من رحلك ، وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق » (١).
وأفضل مكة المسجد اتفاقا ، وأفضل المسجد مقام إبراهيم عليهالسلام ، أو الحجر ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمّار : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ، ثم البس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس ، فصلّ المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، فأحرم بالحج » (٢).
قوله : ( ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها ، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ، ولم يلزمه الهدي ).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٥٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٦٦ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٨ : ٢٤٦ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ٨ : ٢٤٦ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ١.