الصفحه ٥٢ :
الفصل
الخامس
في أحكام الأموات
وهي خمسة :
الأول : في
الاحتضار
ويجب فيه توجيه
الميت إلى
الصفحه ٥٧ : ،
______________________________________________________
السلام ، قال : «
إذا عسر على الميت موته ونزعه قرّب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه » (١).
وما رواه زرارة في
الصفحه ٥٨ : عليهالسلام أنه قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا معشر الناس لا ألفينّ رجلا مات له ميت ليلا
الصفحه ٥٥ : في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا حضرت
الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلاّ
الصفحه ٥٩ : يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ،
ولا
الصفحه ١٥٨ : المصير إلى البلاء (٨). وهو حسن ، لكن
الخياطة أولى ، لما فيها من ستر الميت وحفظه عن التبدّد ، وهو أولى من
الصفحه ٨٧ :
______________________________________________________
قوله
: وأن يغسل تحت الظلال.
لصحيحة علي بن
جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الميت يغسل
الصفحه ١٥٢ :
وأن ينقل الميت من
بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد ، وأن يستند إلى قبر أو يمشى عليه
الصفحه ٥٣ : إبراهيم الشعيري ، عن غير واحد ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، في توجيه الميت قال : « تستقبل بوجهه القبلة
الصفحه ٥٦ : ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٨٨ ـ ٨٣٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٦٦ ) أبواب الاحتضار ب
(٣٨) ح (١).
(٢) الكافي ( ٣ :
١٢٤
الصفحه ٥٤ : ، وينبغي
أن يكون كحالة الاحتضار ، لأنه المستفاد من الروايات المتضمنة لذلك.
قوله
: وهو فرض على الكفاية
الصفحه ١٢٣ : ) ، التهذيب ( ١ : ٤٦٣ ـ ١٥١٣ ) ، الوسائل ( ٢
: ٦٥٤ ) أبواب الاحتضار ب (٢٧) ح (٣).
(٩) المعتبر ( ١ :
٢٩٣ ).
الصفحه ١٢٨ : : المستأصل أو الهالك.
ولا ينافي هذا حبّ
لقاء الله ، لأنه غير مقيد بوقت فيحمل على حال الاحتضار ، لما روي عن
الصفحه ١٥٧ : ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٤٤ ـ ١٠٠٨ ) ، قرب الإسناد : (٦٤) ، الوسائل ( ٢ : ٦٧٣
) أبواب الاحتضار ب (٤٦
الصفحه ٤٠٠ :
ـ الاحتضار................................................................ ٥٢
توجيه المحتضر إلى
القبلة