قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

397/412
*

______________________________________________________

وقال الشيخ في الخلاف : يغسل الإناء من جميع النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات (١). واحتج عليه بطريقة الاحتياط ، إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الإجماع على طهارته ، وبما رواه عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الإناء يكون قذرا ، قال : « يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء ويحرك ويفرغ » (٢).

والجواب : أن الاحتياط ليس بدليل شرعي ، والرواية ضعيفة السند بجماعة من الفطحية ، ومع ذلك فهي معارضة بما رواه عمار أيضا ، عن الصادق عليه‌السلام : عن الاكتفاء بالمرة (٣). وهي أولى لأنها مطابقة لمقتضى البراءة الأصلية. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

والحمد لله ربّ العالمين‌

__________________

(١) الخلاف ( ١ : ٥٠ ).

(٢) التهذيب ( ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٧٦ ) أبواب النجاسات ب (٥٣) ح (١).

(٣) تقدمت في ص (٣٢٨).