______________________________________________________
الثاني : لو حمل المصلي قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس لم تبطل صلاته على الأظهر ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (١) ، والمصنف في المعتبر (٢). وقطع في المبسوط بالبطلان (٣) ، واختاره ابن إدريس (٤) ، والعلامة في جملة من كتبه (٥) ، مع اعترافه في المنتهى : بأنه لم يقم على ذلك دليل عنده (٦).
واحتج عليه في المختلف بالاحتياط ، وبأنه حامل لنجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت النجاسة على ثوبه أو بدنه (٧).
وضعف الوجهين ظاهر ، فإن الاحتياط ليس بدليل شرعي حتى يعارض أصالة البراءة. والثاني مصادرة على المطلوب ونحن نطالبه بالدلالة على أنّ حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم تتصل بالثوب أو البدن.
وعلى ما ذكرناه فلا حاجة إلى شدّ رأس القارورة ، بل يكفي الأمن من التعدي كما نبه عليه في الذكرى ، قال : ومن اعتبر القيد من العامة لم يقل بالعفو عما لا تتم الصلاة فيه وحده ، بل مأخذه القياس على حمل الحيوان (٨).
الثالث : إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب قلعه ما لم يخف التلف أو المشقة ، ذكر ذلك جماعة من الأصحاب ، واحتمل الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى عدم الوجوب إذا اكتسى اللحم ، لالتحاقه بالباطن (٩) ، وهو متجه. وجزم الشيخ في المبسوط ببطلان
__________________
(١) الخلاف ( ١ : ١٨٩ ).
(٢) المعتبر ( ١ : ٤٤٣ ).
(٣) المبسوط ( ١ : ٩٤ ).
(٤) السرائر : (٣٨).
(٥) كالمختلف : (٦٣) ، والقواعد ( ١ : ٩ ).
(٦) المنتهى ( ١ : ١٨٤ ).
(٧) المختلف : (٦٣).
(٨) الذكرى : (١٧).
(٩) الذكرى : (١٧).