وتراب القبر ، وبالتراب المستعمل في التيمّم. ولا يصحّ التيمّم بالتراب المغصوب ،
______________________________________________________
وسيجيء تمام تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى.
قوله : وتراب القبر.
مذهب الأصحاب جواز التيمم بتراب القبر ، سواء كان منبوشا أو غير منبوش ، إلاّ أن يعلم فيه نجاسة ، لتناول اسم الصعيد له ، وعدم تحقق المانع من استعماله.
وقال الشافعي : المقبرة إذا تكرر نبشها لا يجوز التيمم بترابها ، لاختلاطه بصديد الموتى ، وإن لم يتكرر جاز (١). ولا ريب في بطلانه.
قوله : والتراب المستعمل في التيمّم.
فسر المستعمل بالممسوح به ، أو المتساقط عن محل الضرب ، لا المضروب عليه ، فإنه ليس بمستعمل عند الجميع. وقد أجمع الأصحاب على جواز التيمم بالتراب المستعمل ، لأنّه لم يخرج بالاستعمال عن اسم الصعيد. وخالف فيه بعض العامة ، فمنع من جواز التيمم به ثانيا قياسا على الماء المستعمل في الطهارة (٢). وهو قياس مع الفارق.
قوله : ولا يصحّ التيمّم بالتراب المغصوب.
للنهي عنه المقتضي للفساد. والمراد بالمغصوب ما لم يكن مملوكا ولا مأذونا فيه ، خصوصا أو عموما أو بشاهد الحال.
ولو تيمم في المكان المغصوب فالأصح أنه لا يبطل تيممه إذا كان التراب المضروب عليه مباحا ، لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة ، فإن الكون ليس من أفعال التيمم ، وإنما هو من ضروريات الجسم.
__________________
(١) قال في كتاب الام ( ١ : ٥١ ). ولا يتيمم بتراب المقابر لاختلاطها بصديد الموتى ولحومهم وعظامهم.
(٢) منهم الغمراوي في السراج الوهاج : (٣٧). والخطيب الشربيني في مغني المحتاج ( ١ : ٩٦ ).