الطّرف الرّابع : في أحكامه ، وهي عشرة :
الأول : من صلى بتيممه لا يعيد ، سواء كان في سفر أو حضر.
______________________________________________________
التيمم والصلاة ، لسقوط التكليف بإزالتها حينئذ.
واستقرب الشهيد ـ رحمه الله تعالى ـ في الذكرى جواز التيمم قبل الإزالة على القولين ، إذ المراد بضيق الوقت ضيقه عن أداء الصلاة وشرائطها التي منها إزالة النجاسة (١). وبه جزم الشيخ الشارح قدس الله سره ، وحمل عليه العبارة ، فقال : لا منافاة بين جواز التيمم قبل إزالة النجاسة وبين مراعاة ضيق الوقت في جوازه ، لأن المراد عدم زيادته عن الصلاة وشرائطها التي من جملتها التيمم وإزالة النجاسة (٢).
وهذا الحمل ـ مع بعده في نفسه ـ مخالف لما صرح به في المعتبر من عدم جواز التيمم قبل إزالة النجاسة على القول بالتضيق ، لفوات الشرط.
قوله : الطّرف الرّابع في أحكامه ، وهي عشرة ، الأول : من صلى بتيممه لا يعيد سواء كان في حضر أو سفر.
المراد بالإعادة هنا ما يتناول الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. فهنا مسألتان :
الاولى : إنّ من تيمم تيمما صحيحا وصلى ، ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء.
قال في المنتهى : وعليه إجماع أهل العلم (٣). ونقل عن السيد المرتضى ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح الرسالة : إنّ الحاضر إذا تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده (٤). ولم نقف له في ذلك على حجة. والمعتمد سقوط القضاء مطلقا.
__________________
(١) الذكرى : (١٠٩).
(٢) المسالك ( ١ : ١٦ ).
(٣) المنتهى ( ١ : ١٥١ ).
(٤) المعتبر ( ١ : ٣٦٥ ).