الرابع : إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهّر. وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة. وإن وجده وهو في الصلاة ، قيل : يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب ، وهو الأظهر.
______________________________________________________
فاتتك ، فمتى ما ذكرتها أديتها » (١) الحديث.
وما قيل من أنّ سقوط الأداء يستلزم سقوط القضاء (٢) ، فدعوى مجردة عن الدليل ، مع انتقاضها بوجوب القضاء على الساهي والنائم ، ووجوب قضاء الصوم على الحائض.
قوله : الرابع ، إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهّر ، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة ، وإن وجده وهو في الصلاة ، قيل : يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام حسب ، وهو الأظهر.
إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور :
إحداها : أن يجده قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال الماء ، فلو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم. قال في المعتبر : وهو إجماع أهل العلم (٣).
وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصلاة وعدمه ، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق من أنّ من أخلّ باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء ، لا التيمم والأداء.
وثانيتها : أن يجده بعد الصلاة ولا إعادة عليه لما سبق ، لكن ينتقض تيممه لما يأتي. قال في المعتبر : وهو وفاق أيضا (٤).
__________________
(١) الفقيه ( ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٥ ) ، الوسائل ( ٥ : ٣٥٠ ) أبواب قضاء الصلوات ب (٢) ح (١).
(٢) المختلف : (٥٣).
(٣) المعتبر ( ١ : ٣٩٩ ).
(٤) المعتبر ( ١ : ٣٩٩ ).
![مدارك الأحكام [ ج ٢ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F592_madarek-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
