وخرقة لفخذيه ، يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر تقريبا ، ويشدّ طرفاها على حقويه ، ويلف بما استرسل منها فخذاه لفّا شديدا ، بعد أن يجعل بين إليتيه شيء من القطن ، وإن خشي خروج شيء فلا بأس أن يحشى في دبره ،
______________________________________________________
صرح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال : السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية ، فإن أعوزهم فثوب بياض (١). وقريب منه عبارة أبي الصلاح فإنه قال : الأفضل أن تكون اللفافة ثلاثا إحداهن حبرة يمانية (٢). وهذا هو المعتمد.
قال في المعتبر : وإنما شرطنا أن لا يكون مطرزة بالذهب ولا الحرير ، لأنه تضييع غير مأذون فيه ، وقد ذكر الفتوى بذلك الشيخ في المبسوط والنهاية (٣).
قوله : وخرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر تقريبا ، فيشدّ طرفاها على حقويه ، ويلف بما استرسل منها فخذاه لفّا شديدا ، بعد أن يجعل بين إليتيه شيء من القطن ، وإن خشي خروج شيء فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا.
هذه الخرقة تسمّى الخامسة (٤) ، وقد قطع الأصحاب باستحبابها ، والمستند فيها ما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الميت يكفن في ثلاثة ، سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن » (٥).
__________________
(١) نقله عنه في الذكرى : (٤٨).
(٢) الكافي في الفقه : (٢٣٧).
(٣) المعتبر ( ١ : ٢٨٢ ) ، وفيه : تصنيع بدل تضييع.
(٤) الجواهر ( ٤ : ٢٠٢ ). لأنها خامسة الأكفان المشتركة بين الرجل والمرأة.
(٥) الكافي ( ٣ : ١٤٤ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩٣ ـ ٨٥٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٨ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (١٢).