______________________________________________________
صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله ، فيصلي ثم يذكر بعد ما صلّى ، أيعيد صلاته؟ قال : « يغسله ولا يعيد صلاته ، إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة » (١) وفي معنى هذه الرواية روايات كثيرة (٢) ، وترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال (٣) يفيد العموم.
فروع : الأوّل : القيح طاهر ، وكذا الصديد إن خلا من الدم ، وأطلق الشيخ في المبسوط طهارته (٤) ، واستقرب المصنف في المعتبر نجاسته بناء على أنه ماء الجرح يخالطه دم ، قال : ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا ، وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبارة ، لأنه يوافق على هذا التفصيل (٥).
الثاني : القيء طاهر ، وهو مذهب الأصحاب إلاّ من شذ ، لأن الأصل في الأشياء الطهارة ، والنجاسة موقوفة على الدليل ، ومع انتفائه تكون الطهارة باقية ، ويؤيده ما رواه عمار الساباطي في الموثق : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل قال : « لا بأس به » (٦).
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢٥٥ ـ ٧٤٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٦ ـ ٦١١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٦ ) أبواب النجاسات ب (٢٠) ح (١).
(٢) الوسائل ( ٢ : ١٠٢٦ ) أبواب النجاسات ب (٢٠).
(٣) الجواهر ( ٥ : ٣٥٩ ). احتمال كون السؤال فيه إنما هو لحكم النسيان ، والا فنجاسة ذلك معلومة لدى السائل.
(٤) المبسوط ( ١ : ٣٨ ).
(٥) المعتبر ( ١ : ٤١٩ ).
(٦) الفقيه ( ١ : ٧ ـ ٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٧٠ ) أبواب النجاسات ب (٤٨) ح (٢).