ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة ،
______________________________________________________
وقال أبو جعفر عليهالسلام : « كان فيما ناجى به موسى ربه فقال : يا ربّ ما لمن عزّى الثكلى؟ قال : أظلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلا ظلّي » (١).
وتجوز قبل الدفن وبعده ، لما رواه هشام بن الحكم في الصحيح ، قال : رأيت موسى بن جعفر عليهالسلام يعزي قبل الدفن وبعده (٢). والأفضل كونها بعد الدفن عند الشيخ (٣) والمصنف (٤) وأكثر الأصحاب ، لما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن » (٥).
وذكر الشيخ في المبسوط : أنه يكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة إجماعا (٦). ومنعه ابن إدريس وقال : أيّ كراهة في جلوس الإنسان في داره للقاء إخوانه والتسليم عليهم واستجلاب الثواب لهم في لقائه وعزائه (٧). وهو حسن ، إلاّ أن يتضمن ذلك الجزع وترك الصبر فيكره لذلك.
قوله : ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة.
أمّا الكراهة مع انتفاء الضرورة فلأنه إتلاف للمال غير مأذون فيه من الشرع فيكون مرجوحا ، وأمّا انتفاء الكراهة مع الضرورة فلما رواه علي بن محمد القاساني قال : كتب
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٢٢٦ ـ ١ ) ، ثواب الأعمال : (٢٣١) ، الوسائل ( ٢ : ٨٧١ ) أبواب الدفن ب (٤٦) ح (٣).
(٢) الكافي ( ٣ : ٢٠٥ ـ ٩ ) ، الفقيه ( ١ : ١١٠ ـ ٥٠٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٦٣ ـ ١٥١٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٧ ـ ٧٦٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٧٣ ) أبواب الدفن ب (٤٧) ح (١).
(٣) الخلاف ( ١ : ٢٩٧ ).
(٤) المعتبر ( ١ : ٣٤٢ ).
(٥) الكافي ( ٣ : ٢٠٤ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٦٣ ـ ١٥١٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٧ ـ ٧٧٠ ) ، الوسائل ( ٢ :٨٧٣ ) أبواب الدفن ب (٤٨) ح (١).
(٦) المبسوط ( ١ : ١٨٩ ).
(٧) السرائر : (٣٤).