ولا يصحّ طلاقها. وغسلها كغسل الحائض سواء.
______________________________________________________
الرابع : انقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا ، ولو حملت من زنا ورأت قرائن في زمان الحمل حسب النفاس قرءا آخر وانقضت العدة به.
الخامس : أنه لا يشترط في النفاسين مضي أقل الطهر كما في التوأمين بخلاف الحيض.
السادس : أن النفساء لا ترجع إلى عادتها في النفاس ولا إلى عادة نسائها بخلاف الحيض.
قوله : وغسلها كغسل الحائض سواء.
هذا مذهب العلماء كافة قاله في المعتبر (١) ، ويدل عليه إطلاق الأمر بالغسل ، والكلام في اكتفائها بالغسل عن الوضوء كما تقدم في غسل الحيض (٢).
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٢٥٧ ).
(٢) في ج ( ١ ( ص ) ٢٥٦ ).
٥١
![مدارك الأحكام [ ج ٢ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F592_madarek-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
