وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا.
______________________________________________________
قال في الذكرى : ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر (١) ، لصدق العظام على التامة والناقصة (٢). وهو غير جيد ، لما بيناه من وجوب حملها على التامة. على أنه لو سلم تناولها للناقصة لم يتم الاستدلال بها على ما ذكره الشيخان ، لتضمنها وجوب الصلاة وتصريحهما بنفيها.
وظاهر العبارة أنّ الحكم مقصور على المبانة من الميت خاصة ، وبه صرح في المعتبر وقطع بدفن المبانة من الحي بغير غسل محتجا بأنها من جملة لا تغسل ولا تصلى عليها (٣).
واستقرب الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى مساواتها للمبانة من الميت ، وأجاب عن حجة المعتبر بأن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة (٤). وهو ضعيف وجوابه قاصر.
قوله : وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا.
أي يجب تغسيله الغسل المعهود ولفّه في خرقة ودفنه. وأوجب الشهيد (٥) ـ رحمهالله ـ ومن تأخر عنه (٦) تكفينه بالقطع الثلاث وتحنيطه أيضا.
والمستند في ذلك مرفوعة أحمد بن محمد ، قال : « إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل » (٧).
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن السقط إذا استوت
__________________
(١) المتقدم في ص (٧٣).
(٢) الذكرى : (٤٠).
(٣) المعتبر ( ١ : ٣١٩ ).
(٤) الذكرى : (٤٠).
(٥) الذكرى : (٤٠) ، والدروس : (٩).
(٦) منهم الشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ١٢ ). والمحقق الثاني في جامع المقاصد ( ١ : ٤٨ ).
(٧) التهذيب ( ١ : ٣٢٨ ـ ٩٦٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٩٥ ) أبواب غسل الميت ب (١٢) ح (٢).