وأن يخاط الكفن بخيوط منه ، ولا يبلّ بالريق ، ويجعل معه جريدتان من سعف النخل ،
______________________________________________________
السلام أولى.
والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة ، لأنه هو المعهود ، وأما الكتابة بالإصبع مع تعذر التربة أو الطين فذكره الشيخان (١) ، ولا أعرف مأخذه.
قوله : وأن يخاط الكفن بخيوط منه ، ولا يبلّ بالريق.
ذكر ذلك الشيخ (٢) وأتباعه (٣) ، ولا أعرف المستند ، قال المصنف في المعتبر ـ بعد أن عزى كراهة بلّ الخيوط بالريق إلى الشيخ ـ : ورأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم ، لإزالة الاحتمال ، ووقوفا على موضع الوفاق (٤).
أما بلّها بغير الريق فالظاهر عدم كراهته ، للأصل ، ولإشعار التخصيص بالريق بإباحة غيره.
قوله : ويجعل معه جريدتان من سعف النخل.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ولم يستحبه من عداهم ، قال الشيخ المفيد في المقنعة : والأصل في وضع الجريدة مع الميت أن الله لما أهبط آدم عليهالسلام من جنته إلى الأرض استوحش ، فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة ، فأنزل الله إليه النخلة ، فكان يأنس بها في حياته ، فلما حضرته الوفاة قال لولده : إني كنت آنس بها في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي ، فإذا متّ فخذوا منها جريدا ، وشقّوه بنصفين ، وضعوهما معي في أكفاني ، ففعل ولده ذلك ، وفعلته الأنبياء بعده ، ثم اندرس ذلك في
__________________
(١) المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٧٧ ).
(٢) المبسوط ( ١ : ١٧٧ ).
(٣) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ص (٦٦).
(٤) المعتبر ( ١ : ٢٨٩ ).