______________________________________________________
والمجوس ، فقال : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر » (١).
احتج القائلون بالطهارة بوجوه :
الأول : البراءة الأصلية ، فإن النجاسة إنما تستفاد بتوقيف الشارع ، ومع انتفائه تكون الطهارة ثابتة بالأصل.
الثاني : قوله تعالى ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) (٢) فإنه شامل لما باشروه وغيره ، وتخصيصه بالحبوب ونحوها مخالف للظاهر ، لاندراجها في الطيبات ، ولأن ما بعده وهو ( وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) شامل للجميع قطعا ، ولانتفاء الفائدة في تخصيص أهل الكتاب بالذكر فإن سائر الكفار كذلك. وقد يقال : إن هذا التخصيص وإن كان مخالفا للظاهر إلا أنه يجب المصير إليه ، لدلالة الأخبار عليه ومنها ما هو صحيح السند. لكن لا يخفى أنّ هذا الاختصاص لا ينحصر وجهه في النجاسة ، لانتفائها في غير الحبوب مما لم يعلم مباشرتهم له قطعا.
الثالث : الأخبار ، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن العيص بن القاسم : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال : « لا بأس إذا كان من طعامك » (٣).
وفي الصحيح ، عن عليّ بن جعفر : أنه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال : « لا ، إلا أن يضطر إليه » (٤).
__________________
(١) الكافي ( ٦ : ٢٦٤ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ٩ : ٨٨ ـ ٣٧٢ ) ، الوسائل ( ١٦ : ٤٧٥ ) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٥٤) ح (٣).
(٢) المائدة : (٥).
(٣) التهذيب ( ٩ : ٨٨ ـ ٣٧٣ ) ، الوسائل ( ١٦ : ٤٧٤ ) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٥٣) ح (٤).
(٤) التهذيب ( ١ : ٢٢٣ ـ ٦٤٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٠ ) أبواب النجاسات ب (١٤) ح (٩).