______________________________________________________
الغسل وهي جريان المائع على المحل المغسول (١) ، وقواه في المنتهى بعد التردد (٢) ، وجزم في المختلف بعدم اعتباره لانتفاء الحقيقة على تقدير المزج وعدمه ، فإن ذلك الإناء بالتراب الممتزج بالماء لا يسمى غسلا على الحقيقة (٣) ، وقد يقال : إن ذلك وإن لم يكن غسلا على الحقيقة لكنه أقرب إلى حقيقة الغسل من الدلك بالتراب الجافّ ، ومع تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات.
وجزم الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى بإجزاء المزج وعدمه لإطلاق الخبر ، وحصول الإزالة للأجزاء اللعابية بهما (٤) ، وقيده جدي ـ قدسسره ـ بما إذا لم يخرج التراب بالمزج عن كونه ترابا وإلا لم يجز (٥). والمسألة محل تردد ، وإن كان الأقرب عدم اعتبار المزج.
الثاني : اعتبر العلامة في المنتهى طهارة التراب ، لأن المطلوب منه التطهير ، وهو غير مناسب بالنجس (٦). ويشكل بإطلاق النص وحصول الإنقاء بالطاهر والنجس.
الثالث : قال الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ : لو لم يوجد التراب ووجد ما يشبهه ـ كالأشنان ، والصابون ، والجصّ ، ونظائرها ـ أجزأ (٧) ، وبه قطع العلامة في جملة من كتبه (٨) ، والشهيد في البيان. وألحق بفقد التراب خوف فساد المحل باستعماله (٩).
__________________
(١) السرائر : (١٥).
(٢) المنتهى ( ١ : ١٨٨ ).
(٣) المختلف : (٦٣).
(٤) الذكرى : (١٥).
(٥) المسالك ( ١ : ١٩ ).
(٦) المنتهى ( ١ : ١٨٩ ).
(٧) المبسوط ( ١ : ١٤ ).
(٨) كالمختلف : (٦٤) ، والقواعد ( ١ : ٩ ) ، والمنتهى ( ١ : ١٨٨ ) ، والتذكرة ( ١ : ٩ ).
(٩) البيان : (٤٠).
![مدارك الأحكام [ ج ٢ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F592_madarek-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
