______________________________________________________
وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة » (١).
ومقتضى هاتين الروايتين تعين القطع مطلقا سواء تمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره أم لا.
وروى محمد بن مسلم في الحسن قال ، قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : « إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك » (٢).
وروى علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته ، كيف يصنع به؟ قال : « إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » (٣).
ومقتضى هاتين الروايتين وجوب المضي في الصلاة ، لكنه اعتبر في الأولى طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره.
والجمع بين الروايات يتحقق بحمل ما تضمن الأمر بالاستيناف على الاستحباب وإن جاز المضي في الصلاة مع طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره ، وإلاّ مضى مطلقا. ولا بأس بالمصير إلى ذلك وإن كان الاستئناف مطلقا أولى.
__________________
(١) الفقيه ( ١ : ١٦١ ـ ٧٥٨ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٢ ـ ٧٣٠ ) ، التهذيب ( ٢ : ٢٢٣ ـ ٨٨٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٢ ) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٢) ، وص (١٠٦٢) ب (٤١) ح (٢).
(٢) الكافي ( ٣ : ٥٩ ـ ٣ ) ، الفقيه ( ١ : ١٦١ ـ ٧٥٨ ) بتفاوت يسير ، التهذيب ( ١ : ٢٥٤ ـ ٧٣٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٥ ـ ٦٠٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٧ ) أبواب النجاسات ب (٢٠) ح (٦).
(٣) الكافي ( ٣ : ٦١ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦١ ـ ٧٦٠ ) ، البحار ( ١٠ : ٢٥٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٧ ) أبواب النجاسات ب (١٣) ح (١).