______________________________________________________
ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب الرش في هذه المواضع أخذا بظاهر الأمر (١). وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة (٢) ، والصدوق في كتابه (٣). وهو محتمل إلا أنّ الاستحباب أقرب.
وقد ورد الأمر بالنضح في مواضع أخر ، منها : الفأرة إذا مشت على الثوب برطوبة ولم ير أثرها ، رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » (٤).
ومنها : البول إذا شك في إصابته الثوب والجسد ، رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف؟ قال : « يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه وينشف قبل أن يتوضأ » (٥).
وكذا الكلام في المني لقول الصادق عليهالسلام في حسنة الحلبي : « فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء » (٦).
وجزم العلامة في المنتهى باستحباب النضح مع الشك في النجاسة مطلقا (٧).
__________________
(١) الوسيلة : (٧٧).
(٢) المقنعة : (١٠).
(٣) الفقيه ( ١ : ٤٣ ).
(٤) التهذيب ( ١ : ٢٦١ ـ ٧٦١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٩ ) أبواب النجاسات ب (٣٣) ح (٢).
(٥) التهذيب ( ١ : ٤٢١ ـ ١٢٣٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٣ ) أبواب النجاسات ب (٣٧) ح (٢).
(٦) الكافي ( ٣ : ٥٤ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٢ ـ ٧٢٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٢ ) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٤).
(٧) المنتهى ( ١ : ١٨٠ ).