______________________________________________________
وأجيب عن الروايتين الأوليين : بالطعن في السند ، أما الاولى فلأن من جملة رجالها الحكم بن مسكين وهو مجهول ، وإسحاق بن عمار وقال الشيخ : إنه فطحي (١). وأما الثانية فلأن راويها وهو أبو الأغر مجهول ، فلا تعويل على روايته.
وعن الرواية الثالثة : بأنها إنما تدل على الطهارة من حيث العموم ، وهو لا يصلح معارضا للأخبار المتضمنة للأمر بغسل الثوب من ذلك (٢) ، لأن الخاص مقدّم كما حقق في محله.
احتج القائلون بالنجاسة بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال : « يغسل بول الفرس ، والحمار ، والبغل ، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » (٣).
وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أبوال الخيل والبغال ، قال : « اغسل ما أصابك منه » (٤).
وفي الحسن عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن أبوال الدواب ، والبغال ، والحمير ، فقال : « اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه » (٥).
__________________
(١) الفهرست : (١٥).
(٢) الوسائل ( ٢ : ١٠٠٧ ) أبواب النجاسات ب (٨).
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٦٦ ـ ٧٨٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٩ ـ ٦٢٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١١ ) أبواب النجاسات ب (٩) ح (٩).
(٤) التهذيب ( ١ : ٢٦٥ ـ ٧٧٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٨ ـ ٦٢٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١١ ) أبواب النجاسات ب (٩) ح (١١).
(٥) الكافي ( ٣ : ٥٧ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٤ ـ ٧٧١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٨ ـ ٦٢٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٠ ) أبواب النجاسات ب (٩) ح (٦).