______________________________________________________
وقال بعض العامة : الجنب إذا وجد ماءا لا يكفيه لطهارته استعمل الماء وتيمم (١). وحكى في المنتهى عن بعض الشافعية ذلك في الحدث الأصغر أيضا (٢) ، لأنّه واجد للماء فلا يسوغ له التيمم قبل استعماله. وجوابه منع الوجدان كما بيناه.
وقطع العلاّمة في النهاية بأنّ المحدث لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته لم يجب عليه استعماله بل تيمم ، واحتمل في الجنب مساواته للمحدث ، ووجوب صرف الماء إلى بعض أعضائه ، لجواز وجود ما يكمل به الطهارة ، قال : والموالاة ساقطة هنا بخلاف المحدث (٣).
وجزم في التذكرة بعدم وجوب استعمال ما لا يكفي في الطهارة ، سواء في ذلك الجنب وغيره ، وأسنده إلى الأصحاب (٤). وهو المعتمد ، إذ التكليف بالغسل إنّما يتوجّه مع التمكن منه ، وإنّما يتحقق بالتمكن من جميع أجزائه ، ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام : في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضّأ به ، قال : « يتيمم ولا يتوضّأ » (٥) ونحوه روى الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٦). ولو كان غسل البعض واجبا مع التمكن منه لبيّنه عليهالسلام.
__________________
(١) منهم ابن حزم في المحلى ( ٢ : ١٣٧ ) ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ( ١ : ٢٧٠ ، ٢٨١ ).
(٢) المنتهى ( ١ : ١٣٤ ).
(٣) نهاية الأحكام ( ١ : ١٨٦ ).
(٤) التذكرة ( ١ : ٦٥ ).
(٥) التهذيب ( ١ : ٤٠٥ ـ ١٢٧٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٦ ) أبواب التيمم ب (٢٤) ح (٤).
(٦) التهذيب ( ١ : ٤٠٥ ـ ١٢٧٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٦ ) أبواب التيمم ب (٢٤) ح (٤).