الصفحه ١٣ : امتزج الحيض بالطهر ، ولا يخلو إما أن تكون
المرأة مبتدئة ، أو ذات عادة عددية ووقتية ، أو عددية فقط ، أو
الصفحه ٢٦ :
الثانية : ذكرت
الوقت ونسيت العدد ، فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة
الصفحه ٢٥ : : ذكرت
العدد ونسيت الوقت ، قيل : تعمل في الزمان كلّه ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض
في كل وقت يحتمل
الصفحه ٢٣ :
وهاهنا مسائل :
الأولى : إذا كانت
عادتها مستقرة عددا ووقتا. فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت
الصفحه ٢٤ : مطلقا لا يستقيم (٢) ، لأن ذاكرة العدد الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام
العادة لم ترجع إلى التمييز
الصفحه ٤٩ :
ولو كانت حاملا
باثنين وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من الأول ، وعدد أيامها من وضع
الأخير
الصفحه ٣٩٩ : رجوع
المضطربة إلى التمييز.................................. ٢٤
حكم ذاكرة العدد ناسية
الوقت إذا فقدت
الصفحه ١٥ : استوى العدد مع الاختلاف ، كما لو كان في أحدهما
الثخانة وفي الآخر الرائحة فلا تمييز لها.
فرعان : الأول
الصفحه ٢٢ : بانتفاء التمييز ، كقوله عليهالسلام في صحيحة الحسين
الصحاف : « فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها » (٤).
وفي
الصفحه ٢٨ : ، وزيادة يوم على العدد المحفوظ ، لاحتمال التلفيق فيفسد
اليومان.
قوله
: الثالثة ، نسيتهما جميعا فهذه تتحيض
الصفحه ١٧٦ : بالعرض ، واستغنى
عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العدد مجملا ، فكأنّه قيل : وإن كنتم جنبا
مرضى أو
الصفحه ٢٢٩ : : في الكل ضربتان ،
وقيل : ضربة واحدة ، والتفصيل أظهر.
اختلف الأصحاب في
عدد الضربات في التيمم ، فقال
الصفحه ٣٢٩ : ،
ولكن وردت رواية عن عمار أطلق فيها الغسل من دون ذكر العدد والدلك كما في الوسائل
( ١٧ : ٢٩٤ ) أبواب
الصفحه ٣٣٧ : البول من النجاسات ، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب فنقل
عن الشيخ في المبسوط أنه قال : لا يراعى العدد في شي
الصفحه ٣٥٨ : .
الثاني : لو كان
معه ثياب نجسة وطاهرة وحصل الاشتباه صلى الفرض بعدد النجسة وزاد صلاة واحدة على
ذلك العدد