الصفحه ١٦٢ :
وأقلّ ما يجزي
مثلا ما على المخرج.
______________________________________________________
ولا
الصفحه ٣١ : .
الثالث : الأخبار
، كقول الصادق عليهالسلام فيما روي عنه بطرق متعدد : « كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر
الصفحه ٤٤ :
______________________________________________________
حريز : « كلما غلب
الماء على ريح
الصفحه ٥٢ :
ويستوي في هذا
الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.
وأما ماء البئر:
فإنه ينجّس بتغيّره
الصفحه ١٢٣ :
عدا ماء الاستنجاء
فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج
الصفحه ٢٣٦ :
ومن في يده خاتم
أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته ، وإن كان واسعا استحب له تحريكه
الصفحه ٢٩٢ :
وتخليل ما لا يصل
إليه الماء إلا به
الصفحه ١٢١ : ـ على ما نقل عنه بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل
الوارد على النجاسة لأدّى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من
الصفحه ١٢٧ : . وهو الأظهر ، لصدق الامتثال باستعماله ، ولأن واجده واجد للماء المطلق
فلا يسوغ له التيمم أخذا بظاهر قوله
الصفحه ٢٦ :
وهذا
الكتاب يعتمد على أربعة أركان :
الأوّل : في
المياه ، وفيه أطراف :
الأوّل :
في الماء المطلق
الصفحه ٣٧ :
ولو مازجه طاهر
فغيّره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا ، ما دام إطلاق الاسم باقيا
عليه
الصفحه ١٣٨ :
وينجس الماء بموت
الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له
الصفحه ٢١٣ :
ولو جف ما على يده
أخذ من لحيته وأشفار عينيه ، فإن لم يبق نداوة استأنف
الصفحه ٣٦٩ : ............................................ ١٣٦
حكم سؤر الحية وحكم ما مات فيه الوزغ والعقرب........................... ١٣٧
حكم ما لا يدركه
الصفحه ٢٩ : من حيث الاستثناء من المنفي ، المقتضي لحصر الحكم في المثبت ، أن تغيّر
أحد أوصاف الماء بالمتنجس ، أو