ولا عبرة بالأنزع ، ولا بالأغمّ ، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه ، بل يرجع كلّ منهم إلى مستوي الخلقة ، فيغسل ما يغسله. ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ، ولو غسل منكوسا لم يجزه على الأظهر.
______________________________________________________
لوجب غسل كل ما نالته الإبهام والوسطى وإن تجاوز العارض ، وهو باطل إجماعا.
ويستفاد من تحديد الوجه من أعلاه بمنابت شعر الرأس وجوب غسل مواضع التحذيف بالذال المعجمة ، وهي التي ينبت عليها الشعر الخفيف بين الصدغ بالضم والنزعة محركة ، سميت بذلك لكثرة حذف النساء والمترفين الشعر منها.
أما النزعتان وهما البياضان المحيطان بالناصية فلا يجب غسلهما ، كما لا يجب غسل الناصية.
قوله : ولا عبرة بالأنزع ، ولا بالأغمّ ، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه.
الوجه في ذلك ظاهر فإن الواجب غسل الوجه دون ما زاد عليه أو نقص عنه ، والتحديد مبني على الغالب. والمراد بالأنزع : من انحسر الشعر عن بعض رأسه ، ويقابله الأغم : وهو الذي نبت الشعر على بعض جبهته. وربما كان في هذه العبارة إشعار بوجوب غسل العذار ، وقد عرفت ما فيه.
قوله : ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ، ولو غسل منكوسا لم يجزئه على الأظهر.
هذا هو المشهور بين الأصحاب. واحتج عليه في المنتهى بصحيحة زرارة ، قال : حكى لنا أبو جعفر عليهالسلام وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فدعا بقدح من ماء