______________________________________________________
وظاهر العبارة عدم اشتراط كثرة المادة. وبه صرح في المعتبر ، فقال : ولا اعتبار بكثرة المادة وقلتها ، لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان (١).
ولعل مستنده إطلاق قول الباقر عليهالسلام ، في رواية بكر بن حبيب : « ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة » (٢).
وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة داود بن سرحان وقد سأله عن ماء الحمام : « هو بمنزلة الجاري » (٣).
وهما مع ضعف سند الأولى بجهالة بكر بن حبيب (٤) ، وعدم اعتبار المادة في الثانية ، لا يصلحان لمعارضة ما دل على انفعال القليل بالملاقاة ، إذ الغالب في مادة ماء الحمام بلوغ الكرية ، فينزل عليه الإطلاق.
والمعتمد اعتبار الكرية ، لما سيجيء من الأدلة الدالة على انفعال القليل بالملاقاة ، ولأن المادة الناقصة عن الكر كالعدم.
وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور :
الأول : اشترط أكثر المتأخرين (٥) في عدم نجاسة ما في الحياض بلوغ المادة كرا بعد ملاقاة النجاسة للحوض. ومقتضى ذلك أنه لا يكفي بلوغ المجموع الكر.
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٤٢ ).
(٢) الكافي ( ٣ : ١٤ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٧٨ ـ ١١٦٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١١١ ) أبواب الماء المطلق ب (٧) ح (٤).
(٣) التهذيب ( ١ : ٣٧٨ ـ ١١٧٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١١٠ ) أبواب الماء المطلق ب (٧) ح (١).
(٤) لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق ولا تضعيف. راجع رجال الطوسي : ( ١٠٨ ، ١٥٦ ) ، ومعجم رجال الحديث ( ٣ : ٣٤٣ ـ ١٨٤٠ ).
(٥) منهم العلامة في التبصرة : (٣) ، والشهيد الأول في البيان : (٤٤) ، والسيوري في التنقيح الرائع ( ١ : ٣٨ ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (١٣٧).