______________________________________________________
بأنه ابن عيسى على وجه ( تسكن النفس إلى تعيّنه ) (١) كما يظهر للمتتبع.
وأما الثاني. فلأن البئر حقيقة في النابعة ولهذا حملت الأحكام كلها عليها ، واللفظ إنما يحمل على حقيقته لا على مجازه.
الخامسة : صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار ، عن الصادق عليهالسلام : في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال : « لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه » (٢) والظاهر أنّ المراد بالفأرة الميتة كما يقتضيه التقييد بقوله : وهو لا يعلم.
السادسة : صحيحة أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء » قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال : « لا بأس به » (٣).
احتج القائلون بالنجاسة (٤) بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهّرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليهالسلام بخطه في كتابي : « ينزح منها دلاء » (٥) وهي في قوة قوله : طهرها بأن ينزح منها دلاء ، ليتطابق السؤال
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « م ، س » : لا يحصل شك في أنه المراد مع الشك.
(٢) التهذيب ( ١ : ٢٣٣ ـ ٦٧١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣١ ـ ٨١ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٧ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٩).
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٣٣ ـ ٦٧٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣١ ـ ٨٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٨ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (١٢).
(٤) منهم المحقق في المعتبر ( ١ : ٥٤ ، ٥٥ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (٩).
(٥) الكافي ( ٣ : ٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٤ ـ ١٢٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٠ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٢١).