وأقلّ ما يجزي مثلا ما على المخرج.
______________________________________________________
ولا ينافي ذلك ما رواه حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليهالسلام : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك عليّ ، فقال : « إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك » (١).
لأنا نجيب عنها أولا : بالطعن في السند ، بأن راويها وهو حنان بن سدير واقفي على ما نص عليه الشيخ ـ رحمهالله ـ (٢).
وثانيا : بالحمل على التقية ، أو على أنّ المراد نفي كون البلل الذي يظهر على المحل ناقضا فتأمل.
وقد يتوهم من قول المصنف : ولا يجزئ غيره مع القدرة ، إجزاء غيره مع العجز عنه ، وليس كذلك إذ الإجماع منعقد على عدم طهارة المحل بغير الماء.
ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره ـ رحمهالله ـ في المعتبر : من أنه إذا تعذر غسل المخرج لعدم الماء أو غيره من الأعذار وجب مسحه بما يزيل عين النجاسة. واحتج عليه بأنّ الواجب إزالة العين والأثر ، فإذا تعذر أحدهما يسقط ويبقى وجوب الآخر بحاله (٣).
وفيه نظر ، فإنا لم نقف على ما يقتضي وجوب إزالة النجاسة على غير الوجه المطهر ، وتخفيف النجاسة مع بقائها لا يعلم وجهه.
قوله : وأقل ما يجزي مثلا ما على المخرج.
هذه العبارة مجملة ، والأصل فيها ما رواه الشيخ ، عن نشيط بن صالح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال :
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٢٠ ـ ٤ ) ، الفقيه ( ١ : ٤١ ـ ١٦٠ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٥٣ ـ ١٠٥٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٠١ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٣) ح (٧).
(٢) رجال الشيخ الطوسي : (٣٤٦).
(٣) المعتبر ( ١ : ١٢٦ ).