السابعة : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة.
______________________________________________________
قوله : السابعة ، لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، واحتجوا عليه بقوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (١) وهو إنما يتم إذا قلنا أن الضمير عائد إلى القرآن ، وأنّ الجملة الخبرية في معنى النهي ، وحمل المطهر على من حصل منه الطهارة الرافعة للحدث ، وفي جميع هذه المقدمات نظر.
وبرواية أبي بصير : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ، قال : « لا بأس ، ولا يمس الكتاب » (٢) ومرسلة حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه قال لولده إسماعيل : « يا بني اقرأ المصحف » فقال : إني لست على وضوء ، فقال : « لا تمس الكتاب ، ومس الورق واقرأ » (٣).
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : أنه سأله عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ، قال : « لا » (٤).
ويتوجه على الروايتين الأوليين الطعن في السند بإرسال الثانية ، وضعف بعض رجال الأولى. وعلى الرواية الثالثة عدم الدلالة على المدعى صريحا ، وإمكان حملها على الكراهة ، إذ لا نعلم بمضمونها قائلا ، وبالجملة : فالروايات كلها قاصرة ، والآية
__________________
(١) الواقعة : (٧٩).
(٢) الكافي ( ٣ : ٥٠ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٣ ـ ٣٧٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٦٩ ) أبواب الوضوء ب (١٢) ح (١).
(٣) التهذيب ( ١ : ١٢٦ ـ ٣٤٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٣ ـ ٣٧٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٦٩ ) أبواب الوضوء ب (١٢) ح (٢).
(٤) التهذيب ( ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٧٠ ) أبواب الوضوء ب (١٢) ح (٤) ، البحار ( ١٠ : ٢٧٧ ).