______________________________________________________
الفعل للقربة ، وهو مذهب المفيد في المقنعة (١) والشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية (٢) ، والمصنف في بعض رسائله.
وقيل بضم الوجوب أو الندب ، وهو اختيار المصنف ـ رحمهالله ـ في هذا الكتاب ، والعلامة ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه (٣) ، وجمع من المتأخرين (٤).
وقيل بضم الرفع أو الاستباحة إلى القربة ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٥) ، والمصنف في المعتبر (٦).
وقيل بضم الأمرين ، وهو قول أبي الصلاح (٧) ، وابن البراج (٨) ، وابن حمزة (٩).
والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع.
الأول : اشتراط القربة ، وهو موضع وفاق. ومما استدل به عليه قوله تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ ) (١٠) أي وما أمروا ( بما أمروا ) (١١) به في التوراة والإنجيل إلا لأجل أن يعبدوا الله على حالة الإخلاص والميل عن الأديان
__________________
(١) المقنعة : (٤٨).
(٢) النهاية : (١٥).
(٣) كما في منتهى المطلب ( ١ : ٥٦ ) ، والتذكرة ( ١ : ١٤ ) ، والتحرير ( ١ : ٩ ).
(٤) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ( ١ : ٧٤ ).
(٥) المبسوط ( ١ : ١٩ ).
(٦) المعتبر ( ١ : ١٣٩ ).
(٧) الكافي في الفقه : (١٣٢).
(٨) المهذب ( ١ : ٤٣ ).
(٩) الوسيلة : (٥١).
(١٠) البينة : (٥).
(١١) ليست في « م ».