ولا صيقل يزلق عن النجاسة. ولو استعمل ذلك لم يطهّره.
______________________________________________________
استنجاء الرجل بالعظم ، أو البعر ، أو العود قال : « أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : لا يصلح لشيء من ذلك » (١) وفي السند ضعف (٢).
وأما المنع من المطعوم كالخبز والفاكهة فاستدل عليه في المعتبر بأنّ له حرمة تمنع من الاستهانة به. وبأنّ طعام الجن منهي عنه ، فطعام أهل الصلاح أولى (٣). وفيهما نظر.
وكيف كان فينبغي أن يراد بالمطعوم ما كان مطعوما بالفعل ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم ، وإلا فالأظهر الجواز فيما لم يثبت احترامه.
قوله : ولا صقيلا (٤) يزلق عن النجاسة ، ولو استعمل ذلك لم يطهّره.
أما عدم حصول الطهارة بالصقيل (٥) الذي يزلق عن النجاسة فواضح ، وأما غيره من المطعوم والعظم والروث الصلب القالع للنجاسة ففيه قولان ، أظهرهما الإجزاء ، لعموم ما دل على الاكتفاء بما يحصل به النقاء ، ولا ينافي ذلك تعلق النهي به ، كما في إزالة النجاسة بالماء المغصوب.
واستقرب المصنف في المعتبر عدم الإجزاء ، لأنّ المنع من استصحاب النجاسة شرعي ، فيقف زواله على الشرع (٦). والجواب أنّ الاكتفاء بالنقاء ثابت بالشرع كما بيناه.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٣٥٤ ـ ١٠٥٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٥١ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٣٥) ح (١).
(٢) لأن فيه أحمد بن عبدوس ولم يوثقه النجاشي ولا الشيخ ، راجع رجال النجاشي : (١٩٧) ، والفهرست (٢٤) ، ورجال الطوسي : (٤٤٧) وقد يكون هناك ضعف من ناحية أخرى.
(٣) المعتبر ( ١ : ١٣٢ ).
(٤) في « ح » صيقليا.
(٥) في « ح » بالصيقل.
(٦) المعتبر ( ١ : ١٣٣ ).