السابع : إذا طهرت وجب عليها الغسل ، وكيفيته مثل غسل الجنابة ، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده ،
______________________________________________________
المتأخرين. وسيأتي تحرير الأقوال مع أدلتها في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
قوله : السابع ، إذا طهرت وجب عليها الغسل.
قال بعض المحققين : ظاهر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية ، فإنه لا خلاف في أن غير غسل الجنابة لا يجب لنفسه ، وإطلاق المصنف الوجوب اعتمادا على ظهور المراد (١).
وأقول : إنّ مقتضى عبارة الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى (٢) تحقق الخلاف في ذلك كما بيناه فيما سبق. ويظهر من العلامة في المنتهى التوقف في ذلك ، حيث قال في هذه المسألة بعد أن ذكر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية : وإن كان للنظر فيه مجال ، إذ الأمر ورد مطلقا بالوجوب (٣). ( وقوته ظاهرة ) (٤) وقد تقدم الكلام في ذلك. وبالجملة فإيقاع هذه الأغسال الواجبة على وجه الاستحباب مشكل جدا والله أعلم.
قوله : وكيفيته : مثل غسل الجنابة.
هذا مذهب العلماء كافة ، ويدل عليه مضافا إلى الإطلاقات خصوص موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « غسل الجنابة والحيض واحد » (٥).
قوله : لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده.
أجمع علماؤنا على أنّ غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ، واختلف في غيره من
__________________
(١) جامع المقاصد ( ١ : ٤٤ ).
(٢) الذكرى : (٢٤).
(٣) منتهى المطلب ( ١ : ١١٢ ).
(٤) ليست في « ق » « س ».
(٥) التهذيب ( ١ : ١٦٢ ـ ٤٦٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٦٦ ) أبواب الحيض ب (٢٣) ح (١).