أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهّر.
______________________________________________________
والشك في أحدهما يقتضي الشك في الآخر ، ثم تكلّف الجواب بحمل اليقين على الظن (١). وهو غير واضح.
وهذا الحكم أعني وجوب الطهارة مع الشك فيها وتيقن الحدث إجماعي بين المسلمين ، ويدل عليه مضافا إلى العمومات قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا » (٢).
قوله : أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر.
إذا تيقن الطهارة والحدث وشك في اللاحق منهما فقد أطلق الأكثر خصوصا المتقدمين وجوب الطهارة ، تمسكا بعموم الأوامر الدالة على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة من الكتاب (٣) والسنة (٤) ، خرج منه من حكم بطهارته ولو بالاستصحاب السالم من معارضة يقين الحدث ، فيبقى الباقي مندرجا تحت العموم.
وفي المسألة قولان آخران أحدهما : أنه ينظر إلى حاله قبل الطهارة المفروضة والحدث ، فإن جهلها تطهّر ، وإن علمها أخذ بضد ما علمه ، فإن علم أنه كان متطهرا فهو الآن محدث ، أو محدثا فهو الآن متطهر ، اختاره المحقق الشيخ علي (٥) ـ رحمهالله ـ ، ويظهر من المصنف في المعتبر الميل إليه ، واحتج عليه بأنه إن كان محدثا فقد تيقن رفع ذلك الحدث بالطهارة المتيقنة مع الحدث الآخر ، لأنها إن كانت بعد الحدثين أو بينهما فقد ارتفعت الأحداث السابقة بها ، وانتقاضها بالحدث الآخر غير معلوم ، للشك في تأخره ،
__________________
(١) الشهيد الأول في الذكرى : (٩٨).
(٢) التهذيب ( ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٣ ـ ٦٤١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٣ ) أبواب النجاسات ب (٣٧) ح (١).
(٣) المائدة : (٦).
(٤) الوسائل ( ١ : ٢٥٦ ) أبواب الوضوء ب (١).
(٥) جامع المقاصد ( ١ : ٢٨ ).