والكفارة في أوّله دينار ، وفي وسطه نصف وفي آخره ربع.
______________________________________________________
قوله : والكفارة في أوّله دينار ، وفي وسطه نصف ، وفي آخره ربع.
هذا التقدير مستفاد من مرسلة داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في كفارة الطمث : « أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال : « فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا يعود » (١) وعليه يحمل ما أطلق فيه من الأخبار التصدق بدينار ونصف دينار (٢).
والأخبار الواردة بذلك كلها ضعيفة السند ، لكن قال المصنف في المعتبر : ولا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب ، لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة إما وجوبا أو استحبابا ، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية (٣). وهو حسن.
وأما التفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغيره كما قاله الراوندي (٤) فلا عبرة به.
قال السيد المرتضى في الانتصار : ويمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفارة أنّ الواطئ في أول الحيض لا مشقة عليه في ترك الجماع لقرب عهده به فغلظت كفارته ، والواطئ في آخره مشقته شديدة لتطاول عهده فكفارته أنقص ، وكفارة الواطئ في نصف الحيض متوسطة بين الأمرين (٥).
واعلم : أنّ الأول والوسط والآخر يختلف بحسب عادة المرأة ، فالأول لذات الثلاثة
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١٦٤ ـ ٤٧١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٤ ـ ٤٥٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٤ ) أبواب الحيض ب (٢٨) ح (١).
(٢) الوسائل ( ٢ : ٥٧٤ ) أبواب الحيض ب (٢٨).
(٣) المعتبر ( ١ : ٢٣٢ ).
(٤) نقله عنه في الذكرى : (٣٤).
(٥) الانتصار ( ١ : ٣٤ ).