ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ثلاث فرائض : ثلاثا واثنين وأربعا ، وقيل : يعيد خمسا ، والأول أشبه.
______________________________________________________
ولورود النص بجواز الإطلاق لمن نسي فريضة مجهولة من الخمس (١) ، والعلة في الجميع واحدة ، وفي هذا نظر.
وقال أبو الصلاح وابن زهرة : يعيد الصلاتين كالمختلفتين ، لعدم جواز الترديد في النية مع إمكان الجزم. وفيه منع.
واعلم : أنه يتصور كون الوضوءين واجبين ومندوبين وبالتفريق.
قيل : ويشكل في صورة المندوبين ، كما إذا توضأ بريء الذمة من مشروط به ، ثم صلى فريضة في وقتها ، ثم تأهب للأخرى قبل وقتها وصلى ، ثم ذكر الإخلال. وفي صورة المندوب بعد الواجب ، بفرض الوضوء الأول في وقت اشتغال الذمة بمشروط به ، لعدم الجزم ببراءة الذمة لما توضأ ندبا ، لجواز أن يكون الخلل من الأولى فتفسد صلاته وتصير في الذمة ، فيقع المندوب في غير موضعه.
وعندي في تأثير مثل ذلك نظر ، إذ المكلف كان مأمورا بإيقاع الوضوء على ذلك الوجه ، والامتثال يقتضي الإجزاء.
قوله : ولو صلى الخمس بخمس طهارات ، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات ، أعاد ثلاث فرائض : ثلاثا واثنتين وأربعا ، وقيل : يعيد خمسا ، والأول أشبه.
الأظهر الاجتزاء بالفرائض الثلاث ، وهي : صبح ومغرب ورباعية مطلقة إطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء ، هذا إن كانت الفائتة من فرض المقيم ، وإن كانت
__________________
(١) التهذيب ( ٢ : ١٩٧ ـ ٧٧٤ ) ، الوسائل ( ٥ : ٣٦٥ ) أبواب قضاء الصلوات ب (١١) ح (١).