ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث. ولو ضمّ إلى نيّة التقرب إرادة التبرّد ، أو غير ذلك كانت طهارته مجزية.
______________________________________________________
لكان هذا من باب اسكتوا عما سكت الله تعالى عنه (١).
واعلم أنّ المفهوم من معنى الحدث هنا : الحالة التي لا يباح معها الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة ، فمتى زالت تلك الحالة فقد حصلت الإباحة والرفع ، فيكونان بمعنى واحد.
وذكر جمع من المتأخرين (٢) أن المراد بالرفع إزالة المانع ، وبالاستباحة إزالة المنع ، وأنّ الثاني منفك عن الأول ، لتحقق الاستباحة في دائم الحدث والمتيمم (٣) مع عدم حصول الرفع لهما ، وهو غير جيد وسيجيء تمام تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى.
قوله : ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث.
هذا مذهب العلماء كافة عدا ابن شريح من العامة ، حكاه في المنتهى (٤). والوجه فيه صدق الامتثال بمجرد إيجاد الماهية ، وأصالة البراءة من وجوب النية ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله : ولو ضمّ إلى نيّة التقرب إرادة التبرّد أو غير ذلك كانت طهارته مجزية.
هذا الإطلاق مشكل ، والتفصيل أن الضميمة إما أن تكون منافية للقربة كالرياء
__________________
(١) نقله في روض الجنان : (٢٨).
(٢) منهم العلامة في المنتهى ( ١ : ٥٦ ) ، والمختلف ( ١ : ٤٠ ) ، وولده في الإيضاح ( ١ : ٣٥ ) ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ( ١ : ٢٢ ).
(٣) في « س » والتيمم.
(٤) منتهى المطلب ( ١ : ٥٥ ).