ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله. ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.
______________________________________________________
عن هذه الرواية بأنها مخالفة للإجماع ، ثم حملها على الاستحباب ، وهو حسن.
وفي الثالث يجب غسل رأس العضد ، بناء على وجوب غسل المرفق أصالة. وعلى القول بأنّ وجوبه من باب المقدمة يسقط غسله ، وهو خيرة العلامة في المنتهى (١). وقول المصنف ـ رحمهالله ـ : فإن قطعت من المرفق سقط غسلها. يريد به قطع المرفق بأسره بأن يتحقق معه قطع رأس العضد لأن مذهبه ـ رحمهالله ـ وجوب غسل المرفق أصالة ، ولتصريحه في المعتبر بأنها لو قطعت وبقي المرفق وجب غسله (٢).
قوله : ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع ، ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله.
لا ريب في وجوب غسل ما دون المرفق كله لأنه كالجزء من اليد ، سواء تميّز الزائد أو لم يتميّز. أما ما فوقه فلا إشكال في عدم وجوب غسله ، لخروجه عن محل الغسل.
قوله : ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تكون اليد تحت المرفق أو فوقه ، ولا بين أن تكون غير متميّزة من الأصلية أو متميّزة. وظاهر العلامة في التذكرة والمنتهى (٣) أن وجوب غسلها في غير الصورة الأخيرة مجمع عليه بين الأصحاب ، أما فيها فقيل بالوجوب أيضا (٤) ، واختاره في المختلف لإطلاق الاسم (٥) ، وصحة التقسيم.
__________________
(١) منتهى المطلب ( ١ : ٥٩ ).
(٢) المعتبر ( ١ : ١٤٤ ).
(٣) التذكرة ( ١ : ١٧ ) ، منتهى المطلب ( ١ : ٥٩ ).
(٤) كما في المبسوط ( ١ : ٢١ ) ، والذكرى : (٨٥).
(٥) المختلف : (٢٣).